P B B Y

أخبار من غزة- 12 آب/ أغسطس 2014

الخميس 14 آب (أغسطس) 2014

تقع مكتبة إيبي في بيت حنون في مبنى جمعية العطاء، ومكتبة إيبي في غزة كانت مكاناً آمناً، يذهب الأطفال إليها للقراءة والرسم أو حتى فقط للعب.

زار رئيس المجلس العالمي لكتب اليافعين المركز في نيسان/إبريل 2013 ، رافقه في الزيارة رئيس المجلس العالمي لكتب اليافعين- فرع فلسطين، إضافة إلى رئيسة صندوق ائتمان إيبي والمديرة التنفيذية في المجلس. كانت هذه الزيارة رائعة بكل المقاييس ليس فقط بسبب التفاني الذي وجدناه لدى المكتبيين العاملين في المكتبة، والعائلات التي تشارك وتشجع أطفالها على المشاركة في أنشطة المكتبة، ولكن أيضاً بسبب ما يتميز به هذا المكان من راحة وألفة ونظافة تشعرك بالأمان والدفء الأسري.

اليوم المكتبة والحي الذي كانت فيه عبارة عن كومة من الأنقاض، منازل الأطفال أيضاً تمّ تدميرها بشكل كامل أو جزئياً، وجميعهم اضطروا للنزوح مع عائلاتهم.

وستطلق إيبي نداء جديداً لجمع التبرعات لإعادة بناء وتشغيل مكتباتها التي تهدّمت في غزة، وذلك مع إطلاق فعاليات المؤتمر العالمي الرابع والثلاثين لإيبي، والذي سينعقد في المكسيك في 10 أيلول/ سبتمبر 2014.

25 عاماً على اتفاقية حقوق الطفل

يصادف العام 2014 الذكرى الخامسة والعشرين على اتفاقية حقوق الطفل، وعليه لا بدّ من التذكير بالمادة السادسة من هذه الاتفاقية، والتي تنص على:

1. تعترف الدول الأعضاء أن لكل طفل الحق في الحياة.

2. تكفل الدول الأعضاء إلى أقصى حدّ ممكن بقاء الطفل ونموّه.

قامت إسرائيل بالتصديق على اتفاقية حقوق الطفل في أكتوبر/ 1991، الدولتان الوحيدتان اللتان لم تقوما بالتصديق عليها حتى الآن هما الصومال والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي اجتماع الجمعية العامة في العام 2012 صوّت أعضاء إيبي لإضافة قسم جديد يقع ضمن أهداف إيبي (الفقرة 1 لنظامها الأساسي)، وذلك لحماية ودعم حقوق الطفل خاصة فيما يتعلق بالمواد 14، 17، 23، 28، 29، 30 من اتفاقية حقوق الطفل، وتنص هذه البنود على:

المادة رقم 14:

تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.

المادة رقم 17:

تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الإجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية...

المادة رقم 23:

تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقلياً أو جسدياً بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز إعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.

المادة 28:

تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقاً للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص.
تقوم الدول الأطراف في هذه الإتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة، وتراعى بصفة خاصة إحتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.

المادة 29:

توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجهاً نحو:

أ. تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية الى أقصى إمكاناتها.

ب. تنمية إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادىء المكرمة في ميثاق الأمم المتحدة.

‌ج. تنمية إحترام ذوي الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمه الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل، والحضارات المختلفة عن حضارته.

د. إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون الى السكان الأصليين.

هـ. تنمية إحترام البيئة الطبيعية.

المادة 30:

في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين، لا يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته، أو الإجهار بدينه وممارسة شعائره، أو إستعمال لغته.

يمكن الحصول على النص الكامل لاتفاقية حقوق الطفل على الموقع: http://www.ohchr.org

كما أننا نرى أن البنود التالية بشكل خاص ذات صلة بالوضع الحالي:

المادة 37:

تكفل الدول الأطراف:

‌أ. ألاّ يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم.

‌ب. ألاّ يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجري إعتقال الطفل أو إحتجازه أو سجنه وفقا" للقانون ولا يجوز ممارسته إلاّ كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة.

‌ج. يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعي إحتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه، وبوجه خاص، يفضل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أنّ مصلحة الطفل الفضلى تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلاّ في الظروف الإستثنائية.

‌د. يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا" عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفي أن يجري البت بسرعة في أي إجراء، من هذا القبيل.

المادة 38:

1. تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن إحترام هذه القواعد.

2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا" لكي تضمن ألاّ يشترك الأشخاص الذين لم تبلغ سنهم خمس عشرة سنة إشتراكا" مباشرا" في الحرب.

3. تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت منهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعى لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سناً.

4. تتخذ الدول الأطراف، وفقا" لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا" لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.

المادة 39:

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل المدني والنفسي وإعادة الإندماج الإجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الإستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة، ويجري هذا التأهيل وإعادة الإندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته.


| | خريطة الموقع | الزوار : 329 / 10636

متابعة نشاط الموقع ar  متابعة نشاط الموقع غزة : العدوان والأزمات المستمرة   ?

موقع صمم بنظام SPIP 3.2.19 + AHUNTSIC